منها: "الحامل والمرضع: إِذا شرعتا في الصوم، ثم أرادتا الإِفطار، فأخرجتا الفدية قبل الإفطار، جاز، على الأصح، وعلى هذا: ففي جواز تعجيل الفدية لسائر الأيام وجهان، كتعجيل زكاة عامين" هذا لفظ الروضة (¬1).
وقال (¬2) في شرح المهذب (¬3):
"لا يجوز للشيخ الهِمِّ (¬4)، والحامل، والمريض الذي لا يرجى برؤه تقديم الفدية لرمضان (¬5) ".
ويجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم، ويجوز قبل الفجر أيضاً: على المذهب، وبه قطع الدارمي.
وقال الروياني (¬6): [فيه احتمالان لوالدى (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: روضة الطالبين (11/ 19).
(¬2) يعني: النووى.
(¬3) انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 103).
(¬4) الهِمُّ: هو الفاني، فهو قريب من الهرم، وبالأخير عبّر كاتب النسخة الأخرى ورقة (60 / ب) وكذا النووى.
(¬5) قال في شرح المهذب: "على رمضان".
(¬6) ورد كلام الروياني، وكلام الزيادى في: البحر، جـ 4: ورقة (335 / ب، 336 لم 1/ أ).
(¬7) هو إِسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني، والد صاحب البحر.
تكرر ذكره في الرافعي، نقلاً عن ولده؛ له تصانيف في الفقه. يقول ابن قاضي شهبة: "لم يذكروا وفاته، والظاهر أنه أسن من الشيخ أبي إِسحاق، فإِن ولده ولد في سنة خمس عشرة، فالله أعلم من أى طبقة هو".
انظر: طبقات الشافعية للأسنوى (1/ 565)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 257)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (188).