الروضة في كفارة اليمين (¬1):
"يجوز تقديم الإِعتاق والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب. وفي فتاوى القفال ما ينازع فيه" (¬2) والله أعلم.
ومنها: ما يتعلق بكفارة الظهار:
قال الرافعي (¬3): "التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود (¬4) جائز (¬5)؛ لأن الظهار أحد السببين، والكفارة منسوبة إِليه كما أنها منسوبة إِلى اليمين.
ومنهم من جعله على الخلاف: فيما إِذا كان الحنث محظورًا".
قال المتولي (¬6): "لأن وطأها بعد الظهار حرام، وبالتكفير يستبيح محظوراً".
قال الرافعي: "المذهب الأول؛ لأن العود ليس بحرام (¬7)، بخلاف ما لو كان الحنث محظوراً".
¬__________
(¬1) يعني في باب كفارة اليمين.
وأول الكلام: "يجوز تعجيل المنذور إِذا كان مالياً، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي فـ لله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا. فيجوز تقديم الإِعتاق ... الخ" روضة الطالبين (11/ 19).
(¬2) هنا نهاية كلام النووى في الروضة.
(¬3) في: فتح العزيز: جـ 15 ورقة (105 / ب، 106 / أ).
(¬4) عرّف النووى العود بقوله: "العود هو: أن يمسكها في النكاح زمناً يمكنه مفارقتها فيه" الروضة (8/ 270).
(¬5) وردت في المخطوطة هكذا (جاز)، وما أثبته هو الموافق لما في فتح العزيز.
(¬6) ورد قول المتولي، وقول الرافعي التالي، في: فتح العزيز، جـ 15: ورقة (106/ أ).
(¬7) يوجد هنا جملة من كلام الرافعي أسقطها المؤلف ونصها: "حتى يقال يتطرق بالتكفير إلى الحرام".