وفي جزاء الصيد وجه: أنه يجوز التقديم على الجرح. وآخر: إِن كان بقتله مختاراً بلا ضرورة لم يجز التقديم، وإن اضطر [هـ الصيد إليه] (¬1) جاز (¬2) ".
قلت (¬3): هذا الوجه نظير ما مر في اللبس عند الحاجة، فإِنه يجوز تقديم فديته على الأصح.
[ولم يرجح هذا هنا] (¬4) , وكان الفرق: أن الاضطرار بصيال الصيد عليه مظنون؛ لجواز أن ينصرف عنه. وفيه نظر.
ومنها: كفارة اليمين، واختلف الأصحاب في الموجب لها [على وجهين] (¬5):
الصحيح عند الجمهور (¬6): أن سببها اليمين والحنث جميعاً:
والثاني: اليمين. والحنثُ شرطٌ؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف ذلك (¬7) إِلى اليمين،
¬__________
= انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 246)، ووفيات الأعيان (4/ 205)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 23)، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (1/ 66).
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام الرافعي فى فتح العزيز.
هذا: والمعني مستقيم بدونه، ولكني أثبته للحاجة إِليه بالنظر إِلى الكلام التالي، أعني قول المؤلف: "وكان الفرق: أن الاضطرار بصيال الصيد عليه ... الخ".
(¬2) هنا نهاية كلام الرافعي.
(¬3) القائل في الأصل هو العلائي.
(¬4) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام العلائي في المجموع المذهب: ورقة (113 / ب). وبه يستقيم الكلام.
(¬5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (113 / ب). وبه يستقيم الكلام.
هذا: وممن ذكر الخلاف فى ذلك الرافعي فى: فتح العزيز، جـ 15: ورقة (104 /ب). والنووى في: الروضة (11/ 17).
(¬6) نهاية الورقة رقم (52).
(¬7) يعني الكفارة.