واحد لا بعينه؟
فإِن قلنا: الجميع. حنث الحالف في هذه الصورة. [وإن قلنا: واحد لا بعينه] (¬1) فلا يحنث، وهو الأصح عند النووي (¬2) وغيره.
ومنها: إِذا جُنيَ على المفلس، أو على عبده، فله القصاص، ولا يلزمه العفو على مال.
وذكر بعضهم أنه يبنى على ما ذكرنا آنفاً، فإِذا قلنا: الواجب (¬3) أحد الأمرين (¬4)، وإن الواجب في خصال الكفارة الجميع؛ لم يكن له القصاص؛ لما فيه من تضييع المال على الغرماء. والأصح غيره (¬5).
ومما ينبغي تخريجه عليها: ما إِذا قَتَلَ الرجلُ عمداً، فوجب القصاص، ثم حجر عليه بالفلس، ثم عَفَى عنه مستحقُ الدم على مال: فإِنه يتخرج أولاً: على أن موجب العمد القود، والدية بدل عنه. أو أحد الأمرين؟
فعلى الأول: لا يشارك العافي الغرماء فى ماله الذى حجر عليه فيه.
وأما على الثاني: فيخرج على هذه القاعدة، إِن قلنا بالأصح: أن الواجب منها واحد لا بعينه، فكذا أيضا لا يضارب معهم. وإن قلنا: الواجب الجميع، فينبغي أن يضارب معهم. وهذا كله إذا ثبت القتل بالبينة.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وأثبته لأنه لا بد منه في استقامة معنى الكلام، وفي المجموع المذهب ما يدل عليه.
(¬2) حيث قال: "قلت: الصواب الجزم بأن لا حنث. والله أعلم". روضة الطالبين، (52/ 11).
(¬3) أى في جناية العمد.
(¬4) من القصاص والدية.
(¬5) في المجموع المذهب: ورقة (81 / ب): - "والأصح: خلافه".