أما إِذا كان بإِقراره ففي قبول ذلك في حق الغرماء خلاف، والأصح، القبول.
وخرج الشيخ ابن الوكيل على هذا الأصل: ما إِذا تيمم قبل الاستنجاء ففيه خلاف؛ والأصح: أنه لا يجزئه.
قال (¬1): "لأنه مأمور بأحد الأمرين من الحجر والماء ويجب عليه لأجل الاستنجاء بالماء الطلب فيبطل تيممه لتوجه (¬2) الطلب بعده".
وفي هذا البناء نظر، والمأخذ في ذلك (¬3): أن التيمم مشروع لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث، والاستباحة لا تتصور مع قيام النجاسة به (¬4). والله أعلم.
الضرب الثاني من الواجب المخير:
ما علم ذلك (¬5) من جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير (¬6)، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وتخيير المسافر بين الصوم والفطر، وبين القصر والإتمام، وبين الجمع بين الصلاتين وتركه، والتخيير في المائتين من الإبل بين أربع
¬__________
(¬1) أى ابن الوكيل، والقول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في: الأشباه والنظائر: ورقة (22/ ب).
(¬2) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي: (لترهمه)، وما أثبته هو الصواب، وبه عَبّر العلائي في المجموع المذهب: ورقة (81/ ب).
(¬3) أى في بطلان التيمم.
(¬4) بهذا التعليل علّل معظم علماء الشافعية، انظر: المهذب (1/ 27)، والمجموع (2/ 100)، ومغني المحتاج (1/ 43).
(¬5) أى التخيير.
(¬6) ذكر هذا الضرب العلائي في المجموع المذهب: ورقة (81/ ب).
كما ذكر له الشيخ عز الدين بن عبد السلام كثيراً من الأمثلة، وذلك في قواعد الأحكام (1/ 206) فما بعدها.