كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

حق الفسخ أو الإِمضاء الراجعين إِلى نفس العقد.
ومنها: تعليق الطلاق على النكاح (¬1) لا يصح؛ لأن التطليق (¬2) المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط عليه تأثيره في تأخير حكمه، فلابد وأن يكون السبب صالحاً للاتصال بالمحل الآن حتى يتصور تأخيره، وقبل النكاح ليس صالحاً لذلك.
¬__________
= 3 - أن تحذف (له).
4 - أن تكون كلمة (حق) خبراً للمبتدأ المتقدم.
5 - أن تثبت بعد كلمة (العقد) الجملة التالية: وذلك حق شرعي يمكن أن ينتقل إِلي الوارث.
هذا: وما ذكرته آنفا مستفاد من عبارة الزنجاني، فانظر: تخريج الفروع على الأصول (149).
(¬1) كان يقول لامرأة قبل أن يتزوجها: إذا تزوجتك فأنت طالق.
(¬2) وردت في المخطوطة هكذا (التعليق)، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لكلام الزنجاني والعلائي.

الصفحة 190