ومنها: خوف العنت (¬1) يشترط في ابتداء نكاح الأمة، وإِذا زال في أثنائه لم يقطع.
ومنها: إِذا اشترى عرضًا للقنية، ثم نرى به التجارة؛ لم ينعقد الحول عليه (¬2)؛ لأنه (¬3) لم يقارن الشراء.
ومنها: الإِسلام يمنع ابتداء السبي، دون دوامه.
ومنها: رؤية الماء مانعة من ابتداء الصلاة بالتيمم، فإِذا رآه في أثنائها لم تبطل، إِن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم (¬4).
ومنها: الإِباق يمنع صحة عقد الرهن إِذا قارنة، ولو رهن عبدًا فأبق؛ لم يبطل رهنه.
ومنها: الدين لا يصح جعله رهنًا ابتداء، ويصح أن يكون رهناً في ثاني الحال، كما إِذا أتلف المرهون أجنبي، ووجبت قيمته في ذمته، فإِنها تصير رهنًا مكانه.
ومنها: العنة تثبت الخيار للزوجة إِذا قارنت العقد، وإِذا طرأت بعد الدخول لم تثبته (¬5).
ومنها: عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولو اتهموا بعد العقد لم ينبذ (¬6)
¬__________
(¬1) العنت: أصله المشقة، والمراد به هنا: الزنى.
(¬2) قال الرافعي: "خلافاً للكرابيسي من أصحابنا حيث قال: يصير مال تجارة بمجرد النية" فتح العزيز (6/ 42، 41).
(¬3) يظهر أن تأنيث الضمير أنسب.
(¬4) يظهر أن ذلك مثل صلاة المسافر، انظر: روضة الطالبين (1/ 115).
(¬5) قال النووي: "لأنها عرفت قدرته، وأخذت" حظها الروضة (7/ 179).
(¬6) النبذ: أصله الإِلقاء والطرح والمراد به هنا نقض العهد.