كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

فوائد
الأولى:
قال الروياني (¬1): "التصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب. إلا في وجوب الحد (¬2)، وانعقاد الولد حرًا لظنه حريته، وكونها أم ولد (¬3) على قول".
الثانية (¬4):
ذكروا في كتاب الرهن: أن فاسد كل عقد كصحيحة في الضمان، وعدمه (¬5).
¬__________
(¬1) قال العلائي: "قال الروياني في كتاب (الفروق) له" المجموع المذهب: ورقة (126/ أ).
ولم أعثر على نسخة من كتاب (الفروق) للروياني؛ لذا طالعت كتاب (البحر) للروياني، فوجدت معنى النص التالي في مواضع متفرقة منه.
انظر: البحر، الجزء الذى يبدأ بباب تفريق الصفقة: ورقة (18/ أ، 19/ أ، 20/ ب).
هذا وقد وجدت النص التالي مع اختلاف يسير في كتاب (الفروق) للجرجاني: ورقة (36/ أ).
أقول: فيحتمل أن الروياني قد نقل القول المذكور من كتاب (الفروق) للجرحاني فإِن الجرجاني قد توفى عام 482 هـ، بينما توفى الروياني عام 502 هـ.
ويرجع هذا ما ذكره تاج الدين السبكي من متابعة الروياني في كتابه (الفروق) للجرجاني في كتابه (المعاياة) في مسألة أخرى سوى المذكورة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 76). أقول: وكتاب المعاياة هو كتاب الفروق.
(¬2) يعني: فيما إِذا كان المشْتَرَى جارية، فإِنه لا يُحَدُّ بوطئها.
(¬3) يعني: إِذا ملكها بعد ذلك ملكًا صحيحًا.
(¬4) هذه الفائدة مذكورة فى: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (4/ أ).
(¬5) ممن ذكر ذلك الرافعي والنووي. انظر فتح العزيز (10/ 138)، والروضة (4/ 96).
وممن ذكر تلك القاعدة والصور المستثناة منها الزركشي والسيوطي. انظر: المنثور (3/ 8 - 11)، والأشباه والنظائر (283).

الصفحة 225