ومنها: لبث الجنب الكافر في المساجد [فيه وجهان] (¬1): أصحهما: يُمَكَّن، وهو مشكل تفريعًا على الراجح (¬2).
ومنها: لو مر بالميقات حال كفره مريدًا للنسك، ثم أسلم بعد ذلك، فأحرم، ولم يعد إِلى الميقات. فإِنه يلزمه الدم، نص عليه الشافعي (¬3)، واتفق الأصحاب على تصحيحه (¬4). وقال المزني: "لادَمَ" (¬5).
ومنها: إِذا دخل الكافر أرض الحرم، وقتل صيدًا، فهل يلزمه الجزاء؟
وجهان.
ومنها: هل يصح ظهار الذمي؟
مذهب الحنفية: المنع؛ لعدم خطابه عندهم (¬6).
وقال جميع أصحابنا (¬7):
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (127 / أ).
(¬2) وهو تكليف الكفار بفروع الشريعة. وانظر المسألة المتقدمة في: المجموع (2/ 177).
(¬3) انظر: الأم (2/ 130).
(¬4) انظر: المجموع (7/ 43).
(¬5) انظر: مختصر المزني (70).
(¬6) انظر: بدائع الصنائع (3/ 230).
(¬7) كان من الواجب أن يذكر قول الأصحاب في حكم ظهار الذمي، ثم يذكر الكلام التالي. وقد ذكر العلائي هذه المسألة كما يلي: "ومنها: أنه يصح الظهار من الذمي؛ لم ينقلوا فيه خلافًا. بل المنع مذهب الحنفية بناء على قولهم إنهم غير مخاطبين بالفروع.
ثم قال أصحابنا: ما دام موسرًا لا يباح له الوطء ... الخ" المجموع المذهب: ورقة (127 / أ، ب).