فإِن قلنا: يرفع العقد من أصله قبل، وإن قلنا: من حينه لمُ يْقبل؛ لأنه يجر بذلك الزوائد إلى نفسه. حكاه الرافعي في الشهادات عن الهروي (¬1).
وكذلك إِذا باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بَتَاتٍ (¬2)، فالشفعةُ في المبيع ثانيًا موقوفةٌ، إن قلنا: الملكُ في زمن [الخيار] (¬3) موقوفٌ، [وإلا] (¬4) فهي للمشترى إن قلنا: الملك له.
وعلى هذا (¬5) قال المتولي (¬6): "إن فَسَخَ (¬7) البيعَ قبل العلم بالشفعة (¬8) بطلت شفعته، إِن قلنا: الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله. وإن قلنا: من حينه فهو كما لو باع ملكه (¬9) قبل العلم بالشفعة (¬10).
¬__________
(¬1) انظر نص قول الهروي في: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (111 / أ).
(¬2) أي: لا خيار فيه.
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (131/ ب).
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى.
(¬5) أي القول بأن الشفعة للمشتري.
(¬6) قول المتولي التالي ورد في: فتح العزيز (11/ 413).
وانظر نص قول المتولي في التتمة، جـ 7: ورقة (65 / أ).
وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (83 / فقه شافعى).
(¬7) أى المشترى.
(¬8) هكذا في: فتح العزيز، وفي التتمة (بثبوت الشفعة).
(¬9) في التتمة (باع الشفيع ملكه).
(¬10) إذا باع الشفيع ملكه قبل العلم بثبوت الشفعة ففيه وجهان، وقال العزالي: "فيه قولان" انظر: فتح العزيز (11/ 497).