كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

فإِن أخذه بالشفعة، ثم فسخ البيع، فالحكم في الشفعة (¬1) كما في الزوائد الحادثة في زمن الخيار".
ومنها: فسخ البيع بالعيب أو بالتصرية ونحوها فيه ثلاثة أوجه، أصحها: من حينه. والثاني: من أصله. والثالث: إن كان قبل القبض فمن أصله، وإلا فمن حينه.
ومنها: إِذا تلف المبيع قبل القبض فوجهان (¬2)، أصحهما: من حينه. ويبني عليهما [حكم] (¬3) الزوائد المنفصلة، والأصح: تسلم للمشترى.
وعليه أيضًا: ما إذا وطئ المشتري الجارية (¬4) قبل القبض، فإنه لا يجعل بذلك قابضًا، ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها. وإن تلفت قبل القبض فهل عليه المهر للبائع؟
فيه وجهان مبنيان على هذا الأصل (¬5).
¬__________
(¬1) هكذا في فتح العزيز، والمجموع المذهب، والمخطوطة. وفي التتمة (الشقص).
ويظهر لي أن الوارد في التتمة هو المناسب.
(¬2) المعنى: أنه إِذا تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ، وفي وقت الفسخ وجهان.
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (131/ ب).
(¬4) المراد بالجارية هنا: الجارية الثيب.
هذا: وقد ذكر هذه المسألة بكل ما فيها من تفصيل الرافعي والنووي.
انظر: فتح العزيز (8/ 376)، وروضة الطالبين (3/ 490).
(¬5) مراده بالأصل القاعدة المتقدمة، قال النووى: - "وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من أصله أو حينه؟ الصحيح: لا مهر" الروضة (3/ 490).

الصفحة 248