كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)
والصحيح: أنه من حينه.
وكذا: إِذا وهب المريض مالًا للوارث، أو لأجنبي لم يسعه الثك، فللوارث نقضه بعد الموت، وهل هو رفع من أصله أو من حينه؟
فيه وجهان.
* * *
الصفحة 254
448