كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وعلى هذا كل ما يرد من هذا القبيل" (¬1).
قلت: مسألة فساد الصوم (¬2)، إذا مات أو جن: فيها وجهان (¬3) للأصحاب، أصحهما: أنه تسقط الكفارة؛ لأنه بموته تبين أنه غير صالح للصوم. وكذا: لو طرأ الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها.
وتصحيحهم سقوط الكفارة جار على قول الإمام، ولم يف الجمهور بمقتضى قاعدتهم الأصولية.
* * *
¬__________
(¬1) هنا نهاية كلام الآمدى.
(¬2) يعني (بالجماع) وقد ورد التصريح بهذا اللفظ في المجموع المذهب: ورقة (133 / ب).
(¬3) ذكر كل من الرافعي والنووي والعلائي: أن فيها قولين. انظر: فتح العزيز (6/ 451)، وروضة الطالبين (2/ 379).
وقد ذكر الرافعي: أن الشافعي قد أشار إِلى القولين في (اختلاف العراقِيَّيْنِ). فانظر: الأم (7/ 145).

الصفحة 256