كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

لا؛ لأنه مأذون له في التأخير (¬1).
وهذا بخلاف الحج (¬2)، فإِنه إِذا مات ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: يموت عاصياً، لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة (¬3)، وهذا مشكل؛ لأن العاقبة عنه مستورة. [والثاني: لا يموت عاصباً] (¬4). والثالث: الفرق، فيعصي (¬5) الشيخ دون الشاب (¬6)، واختاره الغزالي (¬7).
وإذا قلنا بالعصيان، فمن أى وقت يعصي؟
فيه أوجه (¬8)، أصحها: من السنة الأخيرة من سني الإمكان؛ لأن التأخير إِليها كان جائزا. [والثاني: من أول سني الإمكان؛ لاستقرار الوجوب بها] (¬9).
¬__________
(¬1) ذكر ذلك الغزالي وتاج الدين السبكي، انظر: المستصفى (1/ 70)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (1/ 190).
(¬2) ونحوه من الواجب الموسع الذى وقته جميع العمر، إِذا مات قبل فعله وهو لم يظن الهلاك.
(¬3) وقد صحّح هذا الوجه تقي الدين السبكي، كما ذكر وجه الفرق بينه وبين القول بعدم العصيان في الصلاة ونحوها، وذلك في: الإبهاج (1/ 99). كما صحح هذا الوجه جلال الدين المحلي، وذلك في شرحه لجمع الجوامع (1/ 191).
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (82 / ب).
وقد قال بهذا الوجه الرازى والبيضاوى، انظر: المحصول (جـ 1 ق 2/ 305)، ومنهاج الوصول مع شرحه للأسنوى (1/ 92).
(¬5) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بدون (فاء)، ووردت في المجموع المذهب بـ (فاء).
(¬6) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الشيخ)، وهذا خطأ؛ لأنه لا يظهر بها معنى التفريق، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب ورقة (82 /ب).
(¬7) انظر: المستصفى (1/ 71).
(¬8) ذكرها جلال الدين المحلي، وذلك في: شرحه لجمع الجوامع (1/ 192).
(¬9) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (82 / ب).

الصفحة 26