كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

[واختار ابن الحاجب عدم التعميم] (¬1)، ورأى أنّ التزام (¬2) الإجمال (¬3) أقرب (¬4).
وحكى الماوردي عن الشافعي أنه قال - في (الأم) (¬5) في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ [مَرِيضًا] أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} (¬6) الآية: - "إِن تقدير (¬7) [الآية] (¬8): فمن كان منكم مريضًا فتطيب أو لبس أو أخذ ظفره لأجل مرضه، أو به أذى من رأسه فحلقه، ففدية من صيام. وقال في (الإملاء): ليس هذا كله يُضْمَر في الآية، وانما الذى تضمنته حلق الرأس، والبقية مقيس عليه".
فيؤخذ من كلامه: اختلاف قوله (¬9) في أن المقتَضَى له عموم (¬10). لأنه قدر في
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد فى المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (136/ أ).
(¬2) وردت في المخطوطة هكذا (الزام)، وما أثبت هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب.
(¬3) وردت في المخطوطة هكذا (الاضمار). والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع
المذهب. ويظهر أن كلمة (الاجمال) تصحفت على الكاتب إِلى (الاضمار).
(¬4) انظر رأى ابن الحاجب فى مختصر المنتهى (2/ 115).
(¬5) بحثت عن القول المذكور فى (الأم) فلم أجده.
(¬6) من الآية رقم (196) من سورة البقرة: والكلمة الموضوعة بين معقوفتين لا توجد في المخطوطة ولكنها موجودة فى النسخة الأخرى ورقة (70/ ب). وهي من الآية الكريمة.
ومن تمام الآية قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
(¬7) وردت فى المخطوطة هكذا (تقدر). وما أثبته موافق لما في المجموع المذهب.
(¬8) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (136/ أ).
(¬9) الضمير لا يوجد في المخطوطة، ويدل عليه ما فى المجموع المذهب.
(¬10) اختلف في المقتَضَى، هل له عموم أوْ لا؟ فانظر تفصيل ذلك في الإحكام (2/ 363)، ومختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (2/ 115).

الصفحة 271