كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

فليصلها إذا ذكرها) (¬1).
القسم الثاني: المنهيات عنها لذواتها إذا فعلت على [وجه] (¬2) الخطأ أو النسيان، وهي على ضربين:
أحدهما: ما لا يتضمن إِتلاف حق الغير، كمن نسي نجاسة طعام [له] (¬3) فأكله ونحوه، أو جهل كون هذا الشراب خمرًا فشربه ونحوه، فلا إِثم ولا حد ولا تعزيز (¬4)؛ لأن هذه (¬5) إنما شرعت زواجر لأجل (¬6) المعاودة، وذلك إنما يكون في حالة الذكر
¬__________
(¬1) أخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
انظر: صحيح مسلم (1/ 477)، رقم الحديث (315).
وابن ماجة في كتاب الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها.
انظر: سنن ابن ماجة (1/ 228)، رقم الحديث (698). والترمذى في أبواب الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة. انظر: سنن الترمذى (1/ 334).
والنسائي في كتاب المواقيت، باب: فيمن نام عن صلاة. انظر: سنن النسائي (1/ 294).
وأخرج معناه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها.
انظر: سنن أبي داود (1/ 121)، رقم الحديث (447).
وأخرجه البخارى بلفظ (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها) وذلك في كتاب الصلاة. باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. انظر: صحيح البخارى (2/ 70).
(¬2) ما بين المعقوفتين لا بوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (137/ أ).
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(¬4) قال العلائي: "ولا تدارك في هذا؛ لأن المنهي عنه إذا وقع لم يمكن رفعه". المجموع المذهب: ورقة (137/ أ).
(¬5) يظهر أن الإشارة راجعة إلى الحد والتعزير.
(¬6) يظهر أن التعبير بحرف (عن) أنسب من التعبير بقوله (لأجل).

الصفحة 274