كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

أحدهما: أن يتعلق الخطأ أو النسيان بالمأمورات التي وجودها شرط في صحة العبادة، كالوضوء إِذا نسيه، أو اجتهد ثم تبين خطؤه، فالساقطُ عنه في هذا الإثم وعقوبة التعمد وتعاد (¬1).
النوع الثاني: المنهيات المنافية للعبادة، كالكلام في الصلاة، والأكل في الصوم، إِذا فعله ناسيًا، أو جاهلًا بقاء العبادة، فلا تبطل بذلك على هذا الوجه؛ لأنه لم يقصد إفسادها، ولدخوله في الحديث، مع ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -: من بنائه على الصلاة التي تكلم فيها ومشى وهو يعتقد إِكمالها في حديث ذي الدين (¬2) وغيره، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإِنما أطعمه [الله] (¬3) وسقاه) (¬4).
¬__________
(¬1) أي الصلاة، قال العلائي: "تداركًا للمأمور به؛ لأن المقصود من تحصيل مصلحته لم يوجد" المجموع المذهب: ورقة (137/ ب).
(¬2) سبق إِيراد حديث ذى اليدين، وتخريجه، وسبقت ترجمة ذى اليدين، وذلك في التعليق على آخر قاعدة: اليقين لا يزال بالشك.
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (71/ ب)، وفي المجموع المذهب: ورقة (138/ أ) وهو من الحديث.
(¬4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر.
انظر: صحيح مسلم (2/ 809). وأخرجه بنحو هذا اللفظ البخارى في كتاب الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا.
انظر: صحيح البخارى (4/ 155).
وابن ماجة في كتاب الصيام، باب: ما جاء فيمن أفطر ناسيًا.
انظر: سنن ابن ماجة (1/ 535)، رقم الحديث (1673).
والإمام أحمد في المسند (2/ 395). وأخرجه بمعناه أبو داود في كتاب الصوم، باب: من أكل ناسيًا. انظر: سنن أبى داود (2/ 315).
والترمذى في كتاب الصوم، باب: ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا.
انظر سنن الترمذى (3/ 100)، رقم الحديث (721).

الصفحة 277