كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الحول؛ لم يجزئه، وكان له الاسترداد إِذا بيّن أنها معجلة.
أو ظن بقاء الليل فتسحر، أو غروب (¬1) الشمس فأفطر، وتبين خلافه (¬2).
أو اعتكف فيما ظنه مسجدًا، ثم بأن أنه مملوك؛ لم يصح اعتكافه.
أو نذر أضحية شاة معينة يظنها ملكه، فبان أنها لغيره؛ لم ينعقد نذره.
وكذا: من عقد على عين بيعًا، أوغيره ظانًا أنها ملكه، فأخلف ظنه؛ لم يصح.
أو تزوج من ظنها خلية عن الموانع، فأخلف لم ينعقد. ونحو ذلك.
وكذا: إِذا أنفق على البائن الحائل (¬3) ظانًا حملها، ثم تبين خلافه.
وكذا: إِذا أنفق على ولده ظانًا إِعساره، فبان يساره.
وسئل القفال عن دلَّالٍ باع متاعًا، فأعطاه المشترى شيئًا (¬4) فقال (¬5): وهبته منك. فقبله؟
¬__________
(¬1) وردت في المخطوطة هكذا: (غربت). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(¬2) فإن صومه لا ينعقد في الحالة الأولى، ويفسد في الحالة الثانية، وذلك على الصحيح المنصوص. انظر: روضة الطالبين (2/ 363).
أما الصورة التي يستصحب فيها أصل بقاء الليل أو بقاء النهار: فهى إِذا لم يتبين خطأ الظن ولا صوابه.
انظر: الروضة (2/ 364).
(¬3) هي غير الحامل.
(¬4) ورد في المجموع المذهب: ورقة (139 / أ)، بدل (الفاء) (واو). ويظهر أن الوارد في المجموع المذهب: أنسب من الوارد هنا.
(¬5) أي: المشترى.

الصفحة 281