كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

القسم الثالث: ما فيه خلاف:
فمنه: ما كان الصحيح: أنه لا يترتب على الظن الخطأ ما حكم به عليه، كالمسائل المتقدمة وما أشبهها.
ومنه: ما كان الأصح فيه: ترتب الحكم، كما إِذا باع مال أبيه على ظن أنه حي، فبان ميتا، وهو حائز لميراثه، ففيه قولان.
والأصح: الصحة. ومأخذ عدم الصحة: أنه لم يقصد قطع الملك، ولهذا قطعوا فيما إِذا ظن في عين أنها ملكه وكانت لأبيه، فباعها على الظن، ثم تبين أنه (¬1) كان مات وهي إِرثه: يصح البيع قطعًا: لجزمه بالرضا.
* * *
¬__________
(¬1) أى الأب.

الصفحة 285