كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

[إلى] (¬1) الجوف لا بالقصد.
ومنها: القتل يوجب القصاص على أحد القولين؛ لأن الإكراه لم يدفع الاثم.
ومنها: الإكراه على الزنى في أحد القولين (¬2)؛ لأن حصول الانتشار دليل الاختيار.
ومنها: إذا علّق الطلاق على الدخول، فأُكْرِه عليه، ففيه قولان، مأخذهما: أن الصفة لا يشترط فيها قَصْدٌ (¬3) بل يكفي الاسم".
وبقيت مسائل (¬4):
منها: لو أُكْرِه المصلي حتى فعل أفعالًا كثيرة، فإِنَّ صلاته تبطل قطعًا.
ومنها: إِذا أُكْرِه على التَّحَوُّل (¬5) إلى غير القبلة، أو على ترك القيام في الفريضة مع المقدرة، فإِنه يلزمه الإعادة فيهما؛ لأنه نادر.
ومنها: إذا أكره على الكلام فيها، فقولان. أصحها: تبطل.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
وهو موجود في الوسيط. والمجموع المذهب.
(¬2) هو سبب للحد.
(¬3) في الوسيط بالتعريف هكذا (القصد).
(¬4) المسائل التالية لا أثر للإكراه فيها.
هذا: وقد ذكر الزركشي والسيوطي عددًا كبيرًا من المسائل ليس لإكراه فيها أثر، ومنها المسائل التالية. انظر: المنثور (1/ 189) فما بعدها، والأشباه والنظائر (203) فما بعدها. كما ذكر النووي بعض المسائل التالية، وذلك في المجموع (9/ 147).
(¬5) وردت في المخطوطة هكذا (التحويل). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (145/ أ).

الصفحة 308