كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

ومنها: إِذا أكره الصائم على الأكل وغيره من المفطرات، فقولان، والأصح: لا يفطر.
ومنها: إِذا أكره على الإيلاج: فإنه يجب الغسل.
ومنها: إِذا أَكْرَهَ شخصًا عل بيع ماله - أى مال الآمر - فإنه يصح: على الصحيح (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) نهاية الورقة رقم (67).

الصفحة 309