بحيث لم يتمكن من الكلام: إِنه لا ينقطع خياره. وفيه وجيه (¬1).
وإن لم يسَد فمه، أو أكره حتى خرج بنفسه، فمنهم [من] (¬2) قال: ينقطع خياره. والأصح: لا (¬3). جرياً على قاعدة الإكراه في إِسقاط أثر التصرف. والله أعلم.
¬__________
(¬1) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين.
أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين.
والثاني: القطع بأنه لا ينقطع الخيار.
انظر: فتح العزيز (8/ 306)، وروضة الطالبين (3/ 441).
(¬2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (76/ ب)، وفي المجموع المذهب: ورقة (148 /ب)، وبه يستقيم الكلام.
(¬3) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين:
أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين.
والثاني: القطع بأنه ينقطع خياره. وهو اختيار الصيدلاني.
انظر: فتح العزيز (8/ 306، 307)، والمجموع (9/ 169).