فيه (¬1) انتظار الوحي، وهذا: مفقود في حق غيره، فلو قال الإمام لأهل الذمة: أقركم ما شئت (¬2). فيه وجهان. قال الرافعي: "لا يصح على المذهب" (¬3) وتبعه في الروضة (¬4). وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة (¬5)، والله أعلم.
¬__________
= انظر: صحيح مسلم (3/ 1187)، رقم الحديث (4).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ: "نقركم بها على ذلك ما شئنا".
انظر: المسند (2/ 149).
(¬1) المعنى التالي: ذكره الرافعي في: فتح العزيز، جـ 14: ورقة (177 /ب).
(¬2) وردت في المخطوطة هكذا (شئتم). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (2/ ب)، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (150/أ).
(¬3) القول المتقدم ورد فى: الروضة (10/ 297).
أما فتح العزيز للرافعي فلم أجد فيه القول المتقدم، بل وجدت تفصيلاً وقولاً آخر سوى المذكور. فانظر: فتح العزيز جـ 14: ورقة (177 /ب).
(¬4) انظر: روضة الطالبين (10/ 297).
(¬5) حيث قال: "من لم يمنع التأقيت بالوقت المعلوم لم يمنع هذا" فتح العزيز جـ 14: ورقة (177 /ب).
أقول: والظاهر أن الخلاف فيما إذا قال الإمام لأهل الذمة: أقركم ما شئت؛ ليس راجعًا إلى المعنى الذي ذصه المؤلف آنفًا. ولكنه راجع إِلى أن من شرط عقد الذمة أن لا يكون مؤقتًا، فإِن كان مؤقتاً لم يصح على المذهب. وفي قول الحاكم المسلم: -أقركم ما شئت- نوع من التوقيت. وانظر: الروضة (10/ 297).
أما الصورة التي تتخرج على المعنى الذى ذكره المؤلف آنفا فالظاهر أنها: ما إِذا قال الحاكم المسلم: أقركم ما أقركم الله. قال الرافعي: "لو قال غير النبي - صلى الله عليه وسلم - أقركم ما أقركم الله. أو هادنتكم إلى أن يشاء الله تعالى: لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره" فتح العزيز جـ 14: ورقة (177 /ب، 178، أ).