ومنها (¬1): الجمع بين الصلاتين. فإِن كان في وقت الثانية فالموالاة مستحبة: على المشهور (¬2). وفي وجيه: أنها واجبة (¬3)، وتخِل بالجمع (¬4).
وإن كان في وقت الأولى فالصحيح: أن الموالاة شرط؛ لا لمجرد الفعل، بل لأن التقديم على خلاف الأصل، والجمع لمَّا جُوِّزَ كانا كالصلاة الواحدة (¬5).
وفي وجه: أنها مستحبة قاله الاصطخري (¬6) والثقفي (¬7). وقد نص
¬__________
(¬1) انظر: تفصيل هذه المسألة في فتح العزيز (4/ 475 - 477)، وروضة الطالبين (1/ 397)، والمجموع (4/ 230، 231).
(¬2) قال العلائي: - "بناء على مجرد فعله - صلى الله عليه وسلم - " المجموع المذهب: ورقة (150 / ب).
(¬3) نهاية الورقة رقم (70).
(¬4) قال العلائي: "وهو ضعيف، إِذ ثبت في حديث أسامة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بالمزدلفة عشية عرفة بين المغرب والعشاء: صلى المغرب، ثم أناخ كل إِنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها)، وكان ذلك بعد دخول وقت العشاء" المجموع المذهب: ورقة (150 / ب). قال النووى عن حديث أسامة: "رواه البخارى ومسلم" المجموع (4/ 231).
(¬5) قال العلائي: "فوجبت الموالاة كركعات الصلاة" المجموع المذهب: ورقة (150 /ب، 151/أ).
(¬6) الاصطخرى المقصود هنا هو أبو سعيد. كما ذكر ذلك النووى في المجموع (4/ 230).
(¬7) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي الحجّاجِي النيسابورى. ولد سنة 244 هـ. سمع الحدث عن جماعة، ونفقه على محمد بن نصر المروزى.
وهو إِمام في الفقه والكلام والدين والعقل والوعظ، قال ابن سريج: "ما جاءنا من خراسان أفقه منه" وقال الحاكم: سمعت الصَّبِيْغِيَ يقول: "ما عرفنا الجدل والنظر حتى ورد أبو علي من العراق" توفى رحمه الله سنة 328 هـ
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: (3/ 192)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 325)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (88/ 1)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (60).