كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

من] (¬1) أربعة أيام قطعاً.
وأما في صلاة الخوف إِذا فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة (¬2): ففيه خلاف يرجع إِلى خمسة أقوال (¬3)، أصحها: صحة صلاة الإمام والمأمومين. والثاني: بطلان صلاة الجميع. والثالث: صحة صلاة الإمام والطائفة الأخيرة فقط. والرابع: صحة صلاة الطائفتين الأولتين، وبطلان صلاة الإمام والأخيرتين إِن علمتا بطلان صلاة الإمام. والخامس: تصح صلاة الطوائف الثلاث الأول، وتبطل صلاة الإمام والرابعة إِن علمت بطلان صلاته.
ومنها: إِذاكبر خمسًا في صلاة الجنازة عمدًا: ففيه وجهان (¬4)، أصحهما وبه قطع الأكثرون: لا تبطل؛ لمجيء الحديث بها (¬5).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخري: ورقة (78 / ب). وقد ذكر النووي في المجموع (218/ 4)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (152 / ب) لفظًا آخر هو (بعد)، ولعله أنسب من الواود في النسخة الأخرى.
(¬2) يعني: وانتظر فراغها ومجئ التي بعدها.
(¬3) ذكر النووى الخلاف بكل ما فيه من تفصيل، وذكر الأقوال الخمسة المتحصلة منه، وذلك في المجموع (4/ 271، 272).
(¬4) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (5/ 166).
(¬5) الحديث الذى فيه خمس تكبيرات أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر. ونصه فيه: - (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبّر على جنائزنا أربعًا وإنه كبّر على جنازة خمسًا. فسالته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها) انظر: صحيح مسلم (2/ 659)، رقم الحديث (72).
وأخرجه الإمام أحمد. انظر: المسند (4/ 367).

الصفحة 351