والخامس: يلي المسْتَسِر (¬1) بفسقه دون المعلن.
والسادس: إِن كان فسقه بشرب الخمر: لم يَلِ؛ لاضطراب نظره. وغيره يلي.
والسابع: يزوج ابنته ولا يقبل النكاح على ابنه بحال. قال الروياني: "وهذا أصح".
والثامن: إِن كان غيوراً: وَلِيَ [و] (¬2) إِلا لم يَلِ.
والتاسع: إِن كان محجورًا عليه: لم يل، وإلا ولي.
والعاشر: أن الخلاف في غير الإمام. وأما الإمام فيلي قطعاً.
والحادي عشر: أن ذلك في حقه بالنسبة إِلي أيامى المسلمين. فأما مولياته فلا يلي (¬3) تزويجهن (¬4).
والثاني عشر، قاله الغزالي: "إِن كان الولي الفاسق لو سلبناه الولاية انتقلت إِلى حاكم يرتكب ما يفسّقه: فيلي القريب، وإلا: فلا". قال في الروضة (¬5): "وهذا حسن، وينبغي أن يكون العمل به".
¬__________
(¬1) ورد مقابلُ هذه الكلمة في الروضة هكذا (المستتر). والمعنى واحد. انظر: الصباح المنير (1/ 274). وهنا نهاية الورقة رقم (72).
(¬2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (79/ ب). وفي المجموع المذهب ورقة (154/ ب).
(¬3) في المجموع المذهب: ورقة (154/ ب). "فأما مولياته فإِنه يلي". وعبارة السيوطي تؤيد ما ذكره المؤلف. انظر: الأشباه والنظائر (388).
(¬4) قال العلائي: "حكى هذه الأربعة (ابن الرفعة) في (شرح الوسيط) ". المجموع المذهب: ورقة (154/ ب).
(¬5) انظر: الروضة (7/ 64).