يطيق الصوم، أو لم يتمكن شرعاً كالحائض، أو عقلاً كالنائم.
وقال الغزالي: "إطلاق اسم [القضاء] (¬1) في هذه الصور مجاز".
لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي يخشى الهلاك من الصوم، وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازاً (¬2). والخلاف في ذلك لفظي، والله أعلم.
فائدة:
صح أنه عليه الصلاة [والسلام] (¬3) قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (¬4).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (85 /أ).
(¬2) انظر كلام الغزالي حول هذه المسألة في: المستصفى (1/ 96، 97).
وكان من المناسب أن يقال: "وذكر الغزالي" بدل: "وقال الغزالي". فإنني لم أجد نصَّ القول المتقدم في شئ من كتب الغزالي.
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (46 / أ).
(¬4) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة.
انظر: صحيح البخارى (2/ 57).
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. انظر: صحيح مسلم (1/ 423)، رقم الحديث (161).
وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع. انظر: سنن أبى داود (1/ 236).
والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.
انظر: سنن الترمذى (2/ 402).
والنسائى في كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.
انظر: سن النسائى (1/ 274). =