كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

حين فارقت الزوج، إما بغيبة أو بطلاق: لحِقَهُ ولم تعتبر الغلبة في أمثاله.
ومنها: إِذا أتت به لستة أشهر ولحظتين (¬1) من حين الدخول بالزوج: لحقه، مع أن ذلك نادر جدًا، والغالب خلافه. لكن الشارع أعمل النادر في هاتين الصورتين سترًا للعباد ورحمة بهم (¬2). والله أعلم.
¬__________
(¬1) كتبت في المخطوطة هكذا (لحضتين). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (155/ ب).
هذا وقد فصّل ابن الوكيل اللحظتين فقال: "لحظة للوطء ولحظة للوضع". الأشباه والنظائر: ورقة (125/ ب).
(¬2) ممن ذكر الصورتين المتقدمتين الزركشي فى المنثور (3/ 243).

الصفحة 365