كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

للحديث الصحيح فيه (¬1)، (¬2) لأن الشارع أقام سكوتها مقام النطق لا ستحيائها.
والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) الحديث الوارد في هذا الشأن أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب النكاح، باب لا يُنْكِحُ الأبُ وغيره البكرَ والثيبَ إِلا برضاها.
ونصه فيه: - "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إِذنها؟ قال: أن تسكت) صحيح البخاري (9/ 191)، رقم الحديث (5136).
وأخرجه مسلم باللفظ المتقدم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت: انظر: صحيح مسلم (2/ 1036) رقم الحديث (64).
(¬2) في مثل هذا الموضع من المجموع المذهب: ورقة (157/ أ). توجد العبارة التالية: "لكنه ليس من هذه القاعدة؛ لأن الشارع ... الخ".

الصفحة 374