وعلى هذا (¬1) فهل يشترط حضور شهود معه؟
قيل: لا بد من اثنين.
وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار (¬2).
وقيل (¬3): لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.
وقيل: لا بد من خمسة (¬4). قال الماوردي (¬5): "وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".
وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.
وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة (¬6).
وقيل: اثنان (¬7).
وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني (¬8) والماوردي (¬9).
¬__________
(¬1) أى ما إِذا تعلق الحل والعقد بواحد مطاع.
(¬2) القولان المتقدمان ذكرهما إِمام الحرمين فى الغياثي (74).
(¬3) هذا: هو الوجه الثالث في عدد الذين تنعقد بهم الإِمامة.
(¬4) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (خمسين)، وما أثبت هو الصواب، وهو الوارد في: الأحكام السلطانية (7)، والمجموع المذهب ورقة (157/ ب).
(¬5) في: الأحكام السلطانية (7). بعد أن ذكر الدليل على هذا القول.
(¬6) قال العلائي: "اتفاقًا".
(¬7) قال العلائي: "لأنهم جماعة أيضًا على قول".
(¬8) في كتابه (الزوائد). ذكر ذلك العلائي فى المجموع المذهب: ورقة (157 / ب).
(¬9) حكاه الماوردى في: الأحكام السلطانية (7).
أقول: وإلى هذا الوجه مال إِمام الحرمين في: الغياثي (69).