كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الحرية، والذكورة. فعلى هذا، إِذا كانت الدعوى مما يثبت برجل وامرأتين، فهل يقبل في الترجمة مثل ذلك؟ أم لابد من رجلين؟
وجهان، اختار الجمهور: الاكتفاء.
وفي ترجمة [لفظ] (¬1) الشاهدين الأعجميين هل يكفي اثنان؟ أم لابد لكل واحد من اثنين؟
[قولان] كالشهادة على الشهادة.
(¬2) وكذا في الزنى، هل يكفي اثنان؟ أم لابد من أربعة؟
قولان (¬3)، كما في الشهادة على الإِقرار بالزنى.
وهل يجوز أن يكون المترجم أعمى؟
وجهان، أصحهما: الجواز، وفيه تغليب الرواية. والمتقدم فيه تغليب الشهادة. وكأنهم في الأعمى اكتفوا برؤية الحاكم من يترجم الأعمى كلامه. والله أعلم.

[القاسم]
وأما القاسم (¬4) المنصوب من جهة الحاكم: ففيه قولان، أصحهما: يكفي واحد،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (159 / ب).
(¬2) حق الفقرة التالية أن تكون قبل الفقرة السابقة. وكذلك فعل النووي في الموضع المتقدم من الروضة.
(¬3) ذكرهما الماوردى في: أدب القاضي (1/ 698).
(¬4) الكلام التالي عن القاسم يوجد نحوه في: أدب القاضي (2/ 177، 178)، وروضة الطالبين (11/ 201).

الصفحة 384