كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

المهذب (¬1): "هذا التضعيف غلط، بل هو (¬2) الصواب، إن لم نجزم بعدم الكراهة، وهو موافق لنص الشافعي فى الأم (¬3).
نعم: اشتراط طبيبين ضعيف، ويكفي واحد؛ لأنه من باب الأخبار".
ومنها: اعتماد قوله في العدول إِلى التيمم (¬4). والذي قطع [به] (¬5) الجمهور: أنه يكفي واحد عدل حاذق. وفي وجه: يكفي الصبي المراهق والفاسق والعبد والمرأة (¬6). وحكى الرافعي وجهاً في الوصية (¬7): "أنه يعتمد قول الكافر (¬8)، كما يجوز شرب الدواء منه وهو لا يُدْرَى أنه دواء أم داء (¬9) ".
¬__________
= رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها، ومنهم من يجعله موضوعًا. وقد روى الشافعي في الأم بإِسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: (إِنه يورث البرص). وهذا ضعيف أيضًا باتفاق المحدثين، فإِنه من رواية إِبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه، وبينوا أسباب الجرح إلا الشافعي رحمه الله فإِنه وثقه فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته". المجموع (1/ 135).
انظر: التخليص الحبير: (1/ 130) فما بعدها.
(¬1) انظر المجموع شرح المهذب (1/ 136، 137).
(¬2) أى: قول العمراني المتقدم.
(¬3) قال الشافعي: - "ولا أكره الماء المشمس الا من جهة الطب". الأم (1/ 3).
(¬4) يعني: بسبب المرض.
(¬5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (160 / أ).
(¬6) ليس المتقدمون على حد سواء كما يظهر من العبارة، فإِن في قبول قول المراهق والفاسق وجهاً ضعيفًا. أما العبد والمرأة فإِن في قبول قوليهما وجهاً قوياً. انظر: فتح العزيز (2/ 275)، والمجموع (2/ 290)، والروضة (1/ 103).
(¬7) يعني: فى باب الوصية.
(¬8) يعني: في جواز العدول إلى التيمم.
(¬9) الوجه المتقدم ذكره الرافعي في: فتح العزيز، جـ 5: ورقة (105/ أ)، كما ذكره النووى في الروضة (6/ 129).

الصفحة 386