ومنها: اعتماد [قوله في] (¬1) كون المرض مخوفًا في الوصية، إِذا لم يُدْرَ هل هو مخوف أم لا؟ قال الرافعي (¬2): "لا بد من اثنين والإِسلام والبلوغ والعدالة والحرية" ثم ذكر كلامًا مطولاً (¬3).
قال النووى (¬4): "المذهب: الجزم باشتراط العدد وغيره؛ لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم، فاشترط فيه شروط الشهادة كغيرها، بخلاف الوضوء فإِنه حق لله تعالى، وله بدل".
ومنها: إِخبار من يخبر (¬5) أن هذا المجنون ينفعه التزويج، فإِنه يزوج، وظاهر كلام الرافعي (¬6) والروضة: اشتراط العدد (¬7).
[المخبر عن العيب]
ومنها (¬8): اختلاف البائع والمشترى في بعض الصفات، هل هي عيب أم لا؟
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، ويوجد نحوه في المجموع المذهب: ورقة (160/ أ).
(¬2) في فتح العزيز، جـ 5: ورقة (105/ أ).
(¬3) حاصله: أنه لا يبعد أن تُطرَدَ الأوجُهُ المذكورة في المسألة السابقة في هذه المسألة. كما ذكر كلامًا للإمام حاصله: أن الإِمام يرى إلحاق هذه المسألة بمسألة أخرى، حتى يختلف الرأى في اشتراط العدد.
(¬4) في الروضة (6/ 129).
(¬5) يعني: من الأطباء.
(¬6) يعني: كتاب الرافعي، وهو فتح العزيز.
(¬7) قال النووي فيما يلزم الولي: - "ويلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان، أو بتوقع الشفاء عند إِشارة الأطباء". الروضة (7/ 77).
(¬8) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (8/ 374). كما ذكرها النووى في الروضة (3/ 489).