كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

القديمة، والأحباس، والتعديل، والتجريح لمن [لم] (¬1) يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة". ولم أرها مجموعة لغيره (¬2).
أما النسب: فمتفق عليه. وفي النسب إِلى الأم وجهان، أصحهما: الجواز.
وفي العتق والولاء والوقف والزوجية خلاف، والأصح: الجواز.
وفي الموت قولان، الأظهر: القطع بالجواز (¬3).
وأما الملك: ففي الشهادة (¬4) بمجرد الاستفاضة وجهان، قال الرافعي (¬5): "أقر بهما إِلى إِطلاق الأكثرين: الجواز كالنسب.
والظاهر: أنه لا يجوز ما لم ينضم إِليه اليد أو التصرف".
وبقية الصور فيها الخلاف؛ لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته.
وأما الغصب: فقال الماوردى: "أنه يثبت بالاستفاضة" (¬6).
وأما الدَّين: ففي الإشراف (¬7) وجه: أنه يثبت بالاستفاضة (¬8) وكلام ابن الصباغ
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(¬2) القائل للعابرة المتقدمة في الأصل هو العلائي في المجموع المذهب: ورقة (161 / ب).
(¬3) الكلام المتقدم ذكر النووي نحوه في الروضة (11/ 267، 268).
(¬4) يعني: عليه أوبه.
(¬5) النص التالي مُلفَّق من فتح العزيز، ومن روضة الطالبين. انظر: فتح العزيز جـ 9: ورقة (96 / ب). وروضة الطالبين (11/ 269).
(¬6) هذا معنى قول الماوردي. وانظر نصه في: الأحكام السلطانية (82).
(¬7) هو: الإِشراف على غوامض الحكومات للهروى.
(¬8) قال الهروى: - "ذكر بعض أصحابنا بالعراق وجهًا غريبًا في ملك الدين: أن شهادة =

الصفحة 392