كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]
قال الروياني (¬1): "كل ما جاز للإِنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، وقد لا يجوز العكس (¬2) في مسائل:
منها (¬3): أن يخبره ثقة: أن فلاناً قتل أباه، أو غصب ماله، فإِنه يحلف ولا يشهد.
وكذا: لو رأى بخطه: أن له ديناً على رجل، أو أنه قضاه -يعني بخط مُوَرِّثه- فله الحلف عليه إِذا قوي عنده صحته ولا يشهد؛ لأن باب اليمين أوسع، إِذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته" (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) "في كتاب (الفروق) له" قال ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (162/ أ).
ويوجد معنى القول التالي في كتاب (البحر) للروياني. انظر: البحر، الجزء الذى يبدأ بكتاب القاضي إلى القاضي ورقة (140/ أ).
(¬2) أي أنه: "قد يجوز أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به" قال ذلك الروياني في الموضع المتقدم من البحر.
(¬3) وردت في المخطوطة هكذا (منه). وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب.
(¬4) في المجموع المذهب: "ولا يشهدون".

الصفحة 394