كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

كلاً منهما يفيد العلم (¬1).
فالمستفيض: ما استوى فيه الطرفان والوسط، وكل طبقة فيه تبلغ حد المفيد للعلم.
والمتواتر: ما ابتدأ به الواحد [بعد الواحد] (¬2) حتى يكثر عددهم وينتشر، فيكون أولُه أخبارَ آحاد وآخرُه متواتر (¬3) وراعى فيه عدالة المخبرين، بخلاف المستفيض. ويكون المتواتر ما انتشر عن قصد للرواية، وأخبار الاستفاضة تنتشر بلا قصد. وحاصله عكس التسمية، فَسَمَّيَ المتواترَ مستفيضاً وبالعكس.
ووافقه على إفادة العلم بالمستفيض (¬4) الأستاذ أبو إِسحق، والأستاذ أبو منصور (¬5)
¬__________
(¬1) اختلف العلماء في حد العلم.
فقال بعضهم: إنه -أى العلم- ضروى فلا يحد.
وقال آخرون: إن حده ممكن. وذكروا له تعريفات متعددة.
منها: ما ذكره التاج السبكي وهو: أنه حكمُ الذهنِ الجازمُ المطابقُ لموجب.
ومنها ما ذكره ابن الحاجب وهو: أنه صفة توجب تمييزًا لا يحتمل النقيض.
وهناك تعريفات أخرى، فانظر: البرهان (1/ 115) فما بعدها، والمستصفى (1/ 24، 25)، ومختصر المنتهى (1/ 52)، وجمع الجوامع (1/ 158)، والتعريفات (155).
(¬2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من: أدب القاضي (1/ 371). كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (161/ أ).
(¬3) لعل الرفع على أن (الواو) المتقدمة للاستئناف لا العطف.
(¬4) مراد الأستاذين أبي إسحق وأبي منصور بالمستفيض: المستفيض عند الجمهور؛ لا عند الماوردى.
أما المستفيض عنده -وهو المتواتر عند غيره- فإفادته للعلم محل إتفاق.
(¬5) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادى. ولد ببغداد ونشأ بها.
سمع الحديث عن جماعة، وروى عنه جماعة منهم البيهقي والقشيري، وقد تفقه على الأستاذ أبي إسحق الأسفرايني وغيره. =

الصفحة 397