كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]
واختلف الأصحاب في حد الاستفاضة التى تكون مستنداً للشاهد بها (¬1).
فاختار الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب (¬2) وأبو حاتم (¬3): أن أقله سماعه من اثنين، ومال إِليه الإِمام.
وقال آخرون: لا بد أن يسمع بذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، واختاره ابن الصباغ والغزالي (¬4) والمتأخرون (¬5).
¬__________
(¬1) الأوجه التالية في هذه المسألة ذكرها النووى منسوبة إِلى أصحابها، وذلك في روضة الطالبين (11/ 268).
(¬2) هو الشيخ أبو إِسحق الشيرازى. وانظر رأيه المذكور في: التنبيه (271).
(¬3) هو محمود بن الحسن بن محمد القزويني، ينسب إلى أنس بن مالك رضى الله عنه.
وهو من الشافعية أصحاب الوجوه، قال الشيخ أبو إِسحق: "تفقه بآمل على شيوخ البلد، ثم قدم بغداد وحضر مجلس الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ودرس الفرائض على أبي الحسين ابن اللبان وأصول الفقه على القاضى أبي بكر ابن الطيب الأشعرى.
وكان حافظًا للمذهب والخلاف، صنف كتبًا كثيرة في الخلاف والمذهب والأصول والجدل، ودرّس ببغداد وآمل، ولم انتفع بأحد فى الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب الطبرى، وتوفي بآمل". وكانت وفاته سنة 440 هـ، وقيل في حدود: 460 هـ. ومن مصنفاته: تجريد التجريد.
انظر: طبقات الفقهاء (130)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 207)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 312)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 300).
(¬4) انظر: الوجيز (2/ 254).
(¬5) وردت في المخطوطة هكذا (المتأخرين). والصواب ما أثبته، وهو الرفع لأنها معطوفة على مرفوع. والظاهر أنَّ سبب الخطأ هو: أن العبارة في المجموع المذهب: ورقة (161 / ب)، وردت هكذا: "وهو اختيار ابن الصباغ والغزالي والمتأخرين" ثم تصرَف المؤلف في العبارة، ولم ينتبه لما يتبع هذا التصرف من الناحية الأعرابية.

الصفحة 399