كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

والصحيح الذي قاله الجمهور، يكون مدركاً بأدنى جزء (¬1) لأنه أدرك تكبيرة الإحرام وهي من الصلاة.
نعم: اتفقوا على ذلك في الجمعة، فلا يدركها إلا بركعة، ومتى أدرك دونها أتمها ظهرا، وفيه حديث يدل عليه (¬2)، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: المهذب (95/ 1)، وفتح العزيز (4/ 288)، والمجموع (104/ 4)، والروضة (1/ 341).
هذا: وكلام المؤلف التالي غير ظاهر المعنى تماما، وسبب ذلك، أن هناك كلاما متعلقا به كلام المؤلف ولم يذكره المؤلف، وذلك الكلام موجود في المجموع، وفيما يلي أورد نصه، قال النووى: - "لأنه لا خلاف بأن صلاته تنعقد، ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد. فإِن قيل: لم يدرك قدرا يحسب له، قلنا: هذا غلط، بل تكبير الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له والله أعلم" المجموع (4/ 104).
(¬2) الحديث أخرجه النسائي ونصه: - "أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك).". أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. انظر: سنن النسائي (3/ 112).
وانظر: إِرواء الغليل (3/ 84) فما بعدها. فإِن فيه كلاماً مفصلاً عن تخريج هذا الحديث وبيان درجته.

الصفحة 40