كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وقال الرافعي (¬1): "هو أشبه بكلام الشافعي" (¬2).
وفي وجه ثالث: يجوز الاعتماد على قول الواحد إذا سكن القلب إِليه.
والوجه الثاني هو الأصح، قال الرافعي (¬3): "وإذا قلنا به فينبغي أن لا تُعْتَبَرَ العدالة (¬4) ولا الحرية ولا الذكورة" (¬5) لأن المناطَ الإشاعةُ القريبة من التواتر أو ما يعتبر في التواتر، ولا يُرَاعَي في التواتر عدد (¬6) المخبرين، بل (¬7) ما تمنع العادةُ تواطؤَهم على الكذب، ووقوعُه (¬8) منهم اتفاقًا (¬9) من غير مواطأة ليحصل العلم بخبرهم. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في فتح العزيز، جـ 9: ورقة (95/ ب). وورد القول المذكور -أيضًا- في الروضة (11/ 268).
(¬2) انظر: مختصر المزني (304).
(¬3) في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(¬4) في المخطوطة، والمجموع المذهب ورقة (161/ ب)، ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (العدد). وما أثبته هو الوارد في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة.
(¬5) هنا نهاية كلام الرافعي.
(¬6) في المجموع المذهب: ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (العدالة).
والظاهر أنها هي الصواب؛ لأن المقصود من هذا الكلام هو التعليل لنفي اعتبار العدالة في كلام الرافعي المتقدم.
(¬7) (ما) هنا بمعنى (عدد) أو نحو ذلك. ومحلها الإعرابي: نائب فاعل لفعل مقدر تقديره (يراعى).
(¬8) معطوفة على (ما).
(¬9) أي: مصادفة.

الصفحة 400