كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الإِمام (¬1)، ومقتضى كلام الأصحاب، بدليل أن الإعسار لا يشاهد، ويعسر الإطلاع عليه، فيبني الشاهد فيه على القرائن كمصابرته على الضر (¬2).
وقد اعتبرت القرائن في مواضع وغالبها لإفادة الظن (¬3):
فمنها: الاعتماد على قول الصبي (¬4) في دخول الدار، وحمل الهدية: على الأصح.
ومنها: مسائل اللوث كلها دائرة مع القرائن (¬5).
ومنها: دعوي سبق اللسان إِلى الطلاق عند وجود القرينة، كما [إِذا] (¬6) قال: طلقتك. ثم قال: أردت أن أقول: طلبتك. فعن الشافعي: "أنها لا يسعها أن تقبل منه" (¬7).
¬__________
(¬1) طالعت كلام الإِمام في البرهان (1/ 574 - 576). فخرجت منه بفائدتين.
الفائدة الأولى: أن القرائن إِذا انفردت عن الخبر فقد تفيد العلم، كالعلم بِخَجَل الخَجِل وَوَجَلِ الوَجِل. انظر: البرهان (1/ 574).
الفائدة الثانية: أن الخبر إِذا ثبتت معه قرائن الصدق ثبت العلم به. انظر: البرهان (1/ 576).
(¬2) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز جـ 9: ورقة (97/ أ).
(¬3) معظم الصور التالية ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ورقة (22 / ب) فما بعدها.
كما ذكر الزركشي عدداً من الصور التي عمل فيها بالقرائن، وذلك في: المنثور (3/ 59) فما بعدها.
(¬4) في المجموع المذهب: "الصبي المميّز".
(¬5) انظر: الصور والحالات التي تعتبر لوثاً في: الروضة (10/ 10 - 12).
(¬6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (162 / ب).
(¬7) ذكر ذلك النووي في الروضة (8/ 53).

الصفحة 402