كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وحكي الرافعي (¬1): "عن الروياني أنه حكى عن الماوردي وغيره: أن هذا فيما إِذا كان الزوج متهمًا، (¬2) أما إِذا قامت قرينة تدل على صدقه (¬3) وغلب على ظنها ذلك بأمارة فلها أن تقبل".
ومن صوره أيضاً: ما إِذا كان اسم زوجته طارق فقال: يا طالق. وادعى التفات (¬4) الحروف في لسانه، فإِنه يقبل؛ لقوة القرينة.
ومنها: إِذا كان (¬5) بحضرة الشهود، وقامت عندهم قرينة؛ لم يكن لهم أن يشهدوا عليه، قال الروياني (¬6): "وهذا هو الاختيار".
بخلاف ما إِذا قال: أنت طالق. وقال: أردت من وثاق حيث. جري فيه خلاف، لأن اللفظ على هذه الصورة كالمستكره (¬7) في حال النكاح، فَبَعُدَ قبول التأويل فيه.
¬__________
(¬1) في فتح العزيز، جـ 13: ورقة (13 / ب). وانظر: الحكاية التالية -أيضاً- في روضة الطالبين (8/ 53).
(¬2) ورد مقابل العبارة التالية في الموضع المتقدم من فتح العزيز ما نصه: "أما إِذا علمت صدقه، أو غلب على ظنها بإِمارة فلها أن تقبل قوله".
(¬3) (أو) أنسب من (الواو). كما أنها هي الواردة في فتح العزيز.
(¬4) هكذا فى المخطوطة. وفي المجموع المذهب: ورقة (162 / ب)، " التفاف" والموجود في الروضة (8/ 53) يؤيد ما في المجموع المذهب.
ولعل كلا من الكلمتين صحيح. انظر: الصحاح (1/ 264)، (4/ 1427).
(¬5) يعني: التلفظ بالطلاق.
(¬6) قول الروياني التالي ذكره النووي في الروضة (8/ 53).
(¬7) هكذا في المخطوطة، والمجموع المذهب. وفي فتح العزيز، جـ 13: ورقة (14 / أ): "كالمستنكر". والظاهر: أن الواود في فتح العزيز أنسب من الوارد هنا، وبه عبر ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (55 / ب).

الصفحة 403