كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

إليه بلا لفظ؛ لقيام القرينة في ذلك.
ومنها: قال الإِمام (¬1): "الخلاف في: أن البيع ونحوه هل ينعقد بالكناية مع النية؟ مفروض فيما إِذا انعدمت قرائن الأحوال أما إِذا توفرت وآفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة".
ثم ذكر: "أن النكاح لا ينعقد بها مع توفر القرائن؛ لأن الإثبات مع (¬2) الجحود (¬3) من مقاصد الإِشهاد، وقرائن الأحوال لا تنفع فيه، ولأن النكاح مخصوص بضرب من التعبد والاحتياط لحرمة الأبضاع".
وإختار الغزالي: أن البيع المقيد بالإشهاد (¬4) ينعقد عند توفر القرائن. وكأنه اختار تعليل المنع في النكاح بالتعبد فقط.
وكذا قال الرافعي في البيع المقيد بالاشهاد (¬5): "إن القرائن ربما تتوفر، فتفيد الاطلاع على ما في باطن الغير".
ومنها (¬6): أنه يحرم السوم على سوم الغير إِذا صُرِّحَ له بالإجابة.
¬__________
(¬1) قول الإِمام التالي، واختيار الغزالي الذى بعده، ذكرهما الرافعي في فتح العزيز (8/ 104).
(¬2) في: فتح العزيز (8/ 104): "عند".
(¬3) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الحجه). وما أثبته هو الوارد: في فتح العزيز (8/ 104). وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (163 / أ).
(¬4) تعرَض المؤلف للبيع المقيد بالإِشهاد لما بينه وبين النكاح من مشابهة: في اشتراط الإشهاد في كل منهما.
(¬5) القول التالي قاله الرافعي في: فتح العزيز (8/ 102).
(¬6) المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل ذكرها الرافعي في فتح العزيز (8/ 222، 223).

الصفحة 405