كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الظن بقرينة الحال فيشهدان بما ظهر لهما (¬1).
ومنها: مسألة الفلس (¬2). وغير ذلك من الصور التى يعمل فيها بالقرائن.
والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) ممن قال ذلك الغزالي والرافعي والنووى. انظر: الوجيز (1/ 172)، وفتح العزيز (10/ 231)، وروضة الطالبين (4/ 139).
(¬2) يعني: الشهادة عليه. وقد تقدم ذكر المسألة في أول القاعدة، وهي مسألة الإعسار.

الصفحة 407