كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

روايته، وتصح روايته بعد البلوغ بما تحمله قبله؛ لإجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول مثل ذلك (¬1).
وأعلم أنه قد أجْرِىَ الخلاف في روايته قبل البلوغ في مسائل (¬2):
منها: تدبيره ووصيته، وفيهما قولان، الأظهر عدم الصحة (¬3). ومن قال بالصحة نظر إِلى ما ينفعه في الآخرة.
ومنها: أَمَانة، فقيل: يصح كوصيته وتدبيره. والمشهور: أنه لا يصح (¬4).
ومنها: إِسلامه، وفيه قولان، رجع الأكثرون: عدم الصحة (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) الوجه الأخير قال به جماعة. انظر: -مثلًا- المعتمد (2/ 620)، والمستصفى (1/ 156)، والمحصول (جـ 2 / ق 1/ 565)، والإحكام (2/ 102)، ومختصر المنتهى وشرحه للعضد (2/ 61)، وشرح تنقيح الفصول (359)، والإبهاج (2/ 347)، وجمع الجوامع (2/ 147)، ونهاية السول (2/ 242)، وتدريب الراوى (2/ 4)، وشرح الكوكب المنير (2/ 383).
(¬2) المسائل التالية ذكرها ابن الوكيل فى: الأشباه والنظائر: ورقة (49/ أ).
كما ذكر كل من الزركشي والسيوطي بحثًا عن أحكام الصبي، وذكرا فيه كثيرًا من الصور، ومنها بعض الصور التالية.
انظر: المنثور (2/ 295) فما بعدها، والأشباه والنظائر (219) فما بعدها.
(¬3) ذكر ذلك النووى في: الروضة (6/ 97).
(¬4) ذكر ذلك النووى في: الروضة (10/ 279).
(¬5) قال العلائي: "وأخبرني من أثق به: أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة -رحمه الله تعالى -حكم في قضية بصحة إِسلام الصبي المميز".
المجموع المذهب: ورقة (164/ أ).

الصفحة 409