كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

في ماله (¬1): في الأصح، بناء على أن عمده عمد. قال الإِمام (¬2): " وبهذا قطع المحققون؛ لأن عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمد في صلاته كلاماً أو في صومه أكلاً بطلا".
وفي قُوَيْل (¬3): إن كان ممن يلتذ بالطيب واللباس وجبت وإلا فلا.
ولو حلق أو قلم ظفراً أو قتل صيداً، وقلنا: عمد هذه الأمور وسهوها سواء. وهو المذهب، وجبت الفدية. وإلا فهو (¬4) كالطيب واللباس.
والفرق بين هذه الأمور وبين الجماع في رمضان، حيث كان الراجح لا كفارة هناك: أن هذه الأمور من خطاب الوضع، ولهذا تجب الفدية في ماله على قول. والأصح أنها في مال الولي.
(¬5) ولو جامع في إِحرامه ناسيا، أو عامداً وقلنا (¬6): إن عمده خطأ. ففي فساد حجه القولان في البالغ إذا جامع ناسياً، والأصح: أنه لا يفسد.
وإن جامع عامداً، وقلنا: عمده عمد. فسد قطعاً، كما يفسد الصوم بالأكل (¬7)،
¬__________
(¬1) الفدية: تجب في مال الصبي بلا خلاف إِذا أحرم بغير إذن الولي. فإن أحرم بإِذن الولي ففي الفدية قولان. قال النووى: - "واتفقوا على أن الأصح: أنها في مال الولي" المجموع (7/ 28).
(¬2) قول الإِمام التالي ذكره النووي في: المجموع: (7/ 28).
(¬3) هذا اصطلاح خاص بالمؤلف. وقد عبَّر النووى عن هذا بقوله: "وحكى الدارمي قولاً غريبًا" المجموع (7/ 28).
(¬4) المناسب (فهى) وهو الوارد في المجموع والروضة.
(¬5) المسألة التالية ذكرها النووى في المجموع (7/ 30)، والروضة (3/ 122).
(¬6) نهاية الورقة رقم (77).
(¬7) يعني: عمداً.

الصفحة 412