كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

والصلاة بما ينافيها، ويجب القضاء على الأظهر. وعلى هذا هل يصح منه حال الصبا؟
وجهان، أصحهما: يجزئه (¬1)؛ لأن حالة الصبا لما صلحت للوجوب صلحت للإِجزاء.
ومنها: وطء المميز (¬2) مخرج على هذا الأصل، فإن قلنا: عمده عمد. كان كوطء الزانى، وإلا كان كوطء الشبهة. ويترتب عليه تحريم المصاهرة (¬3) وأجروا مثل هذا في وطء المجنون، ومال ابن الرافعة إِلى تخريجه على هذا الأصل.
ومما بُنِيَ على هذا الأصل: أن المجنون المعسر إِذا خاف العنت، هل يجوز تزويجه بالأمة؟ والأصح: الجواز. واختار القاضي حسين والروياني (¬4): المنع، (¬5) لأن خوفَ
¬__________
(¬1) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (يجب). وما أثبته هو المناسب للكلام السابق واللاحق. وهو الوارد في المجموع (7/ 30). والمجموع المذهب: ورقة (164 / ب).
(¬2) يعني: في غير نكاح.
(¬3) وطء الشبهة يثبت حرمة المصاهرة على المشهور. والوطء في الزنى لا يثبت حرمة المصاهرة. انظر: الروضة (7/ 112، 113).
(¬4) هكذا في المخطوطة. وفي الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (49 / ب)، والمجموع المذهب ورقة (164 / ب) "الفوراني".
وهو: عبد الرحمن بن محمد بن فُوران، بضم الفاء، المروزى، أبو القاسم، المعروف بالفوراني، ولد بمرو، سنة 388 هـ. تفقه على القفال، وأخذ عنه جماعة منهم المتولي، والبغوى. وقد برع في المذهب، حتى صار شيخ الشافعية بمرو.
له مصنفات مفيدة منها: الإبانة، والعمدة.
توفي بمرو سنة 461 هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 280)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 255)، والبداية والنهاية (12/ 98)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (162).
(¬5) يوجد التعليل التالي في أشباه ابن الوكيل والمجموع المذهب منسوباً إِلى القاضي.

الصفحة 413