كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر (¬1)
ونبدأ بما جاء منصوصًا عليه في الأحاديث (¬2)، فمن الكبائر: الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقتل النفس بغير حق، والزنى وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس (¬3)، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتَّعَرّبُ بعد الهجرة (¬4)،
¬__________
(¬1) ذكر النووى بحثًا مستفيضًا عن الكبائر، وذلك في: الروضة (11/ 222) فما بعدها. كما أن معظم كتب الفقه مذكور فيها بحث عن الكبائر والصغائر وذلك عند الحديث عن العدالة في كتاب الشهادات.
وللاطلاع على تعريفات الكبيرة وتعدادها انظر: تفسير الطبرى (5/ 24) فما بعدها، والإحكام (2/ 109)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 63)، وجمع الجوامع مع شرح المحلى (2/ 152) فما بعدها، وتيسير التحرير (3/ 45)، وشرح الكوكب المنير (2/ 398) فما بعدها.
(¬2) قال العلائي: "وذلك في مجموع أحاديث كثيرة كتبتها في مصنف مفرد لذلك" المجموع المذهب ورقة (165/ أ).
وممن كتب كتابًا مفردًا عن الكبائر الحافظ الذهبي المتوفى سنة 748 هـ. واسم كتابه (الكبائر). وقد عدّ فيه سبعين كبيرة واستدل لها من الكتاب والسنة. وكتابه مطبوع ومتداول.
(¬3) وردت في المخطوطة هكذا (الغميس). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(¬4) قال ابن منظور عن ذلك: "هو أن يعود إِلى البادية ويقيم مع الأعراب، بعد أن كان مهاجرًا" اللسان (1/ 587).
وقال النووى: "قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إِلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر" شرح النووى لصحيح مسلم (6/ 13).

الصفحة 415