كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وذكر الرافعي (¬1): "أن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، وهم إلى ترجيح الأول أميل" (¬2).
وقال الشيخ عز الدين (¬3): "إذا أردت معرفة الكبائر من الصغائر: فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها: فإِن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر: فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي منها: فمن شتم الرب جل جلاله، أو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو استهان بالرسل، أو كذب واحدًا منهم، أو ضمخ الكعبة بالعَذِرة، أو ألقى المصحف في القاذورة: فهذا من الكبائر (¬4)
¬__________
(¬1) في: فتح العزيز، جـ 9: ورقة (68 / ب) والمرجود هنا هو نص ما في فتح العزيز.
(¬2) بعد هذا الموضع من المخطوطة وهو أول: ورقة (78 / ب). يوجد بياض في حدود خمسة أسطر. وغلب ظني أنه لم يكتب فيه شيء أصلًا. لأن ما قبله وما بعده سليم وخطه واضح.
أما المجموع المذهب فيوجد فيه بعد هذا الموضع ما نصه: "قلت: وفي كل منهما نظر. لأن كلًّا منهما حدّ الكبيرة من حيث هى، وفيما تقدم من الأحاديث خصال ليست في واحد منهما، لا سيما على الوجه الأول الذى اعتبر فيها شرعية الحد.
وقال الغزالي في البسيط: "كل معصية يُقْدِم المرء عليها، من غير استشعار خوف، وحذر نذم، كالمتهاون بارتكابها والمتجرى عليها اعتيادًا، مما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون: فهو كبيرة.
وما يُحْمَلُ على فلتات النفس، وفترة مراقبة التقوى، ولا ينفك عن ندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية: فليس بكبيرة ولا يمنع العدالة.
وهذا في الحقيقة بسط لعبارة الإمام، وهو مشكل جدًا إِن كان ضابطًا للكبيرة من حيث هي: إِذ يرد عليه من ارتكب نحر الزنى والخمر وتَندَّمَ عليه ثم لم يقلع أنه لا تنخرم به عدالته ولا يسمى كبيرة. وليس كذلك اتفاقًا. إِن كان ضابطًا لما عدا النصوص عليه مما تقدم فهو قريب. وله في الإِحياء كلام طويل ليس هذا موضعه". المجموع المذهب: ورقة (165/ أ).
(¬3) في: قواعد الإحكام (1/ 19). وفي هذا القول تصرف يسير جدًا.
(¬4) في قواعد الإحكام، والمجموع المذهب: ورقة (165 / ب): "من أكبر الكبائر".

الصفحة 417