كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

ولم يصرح الشرع بأنه من الكبيرة".
قلت (¬1): هذا كله مندرج تحت الشرك (¬2).
ثم قال (¬3): "وكذا من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلمًا لمن يقتله: فلاشك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكل مال (¬4) اليتيم. وكذا لو دلّ الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته، ويسبون حريمهم وأطفالهم، ويغنمون أموالهم فإِن هذه المفاسد (¬5) أعظم من توليه يوم الزحف (¬6). وكذا لو كذب على إِنسان كذبًا يعلم أنه يُقْتَل [بسببه] (¬7) ".
¬__________
(¬1) القائل لذلك هو العلائي. فالقول التالي له.
(¬2) تمام هذا القول عند العلائي هو: "بالله تعالى؛ لأن المراد به (165 / ب) بالاتفاق مطلق الكفر لا خصوص الشرك، ويكون ذلك من باب التعبير بالخاص عن العام. وخصصه بالذكر لغلبته ببلاد العرب، أو من باب التنبيه بأحد الخاصين على الآخر (166 / أ) ". من المجموع المذهب.
(¬3) يعني: الشيخ عز الدين بن عبد السلام في: قواعد الأحكام (1/ 19). وفي هذا القول تصرف بحذف بعض الجمل.
(¬4) وردت بدون لام هكذا (ما). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في قواعد الأحكام والمجموع المذهب.
(¬5) في: قواعد الأحكام (1/ 19): " فإِن تسبَّبه إِلى هذه المفاسد".
(¬6) في: قواعد الإحكام: "بغير عذر مع كونه من الكبائر" ويوجد نحو هذا في المجموع المذهب.
(¬7) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من قواعد الأحكام (1/ 19). ويوجد بعد هذه الكلمة في قواعد الأحكام جملة لم يذكرها المؤلف ولا العلائي. والظاهر أنها مع الكلام السابق موطئة للقول التالي.
ونصها: "ولو كذب على إِنسان كذبًا يعلم أنه تؤخذ منه تمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك من الكبائر، وقد نص الشرع على أن شهادة الزور ... الخ" قواعد الأحكام (1/ 19).

الصفحة 418