كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

قال (¬1): "وقد نص الشارع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر: فإِن وقعا في مال كثير: فهو ظاهر، أو حقير كتمرة: فيجوز أن يجعل من الكبائر فطمًا عن الكثير، كالقطرة من الخمر وإن لم تتحقق المفسدة. ويجوز أن يضبط بنصاب السرقة.
والحكم بغير الحق كبيرة وإن لم ينص عليها الشارع؛ لأن شهادة الزور سبب والحاكم مباشر فهو أكبر".
ثم قال (¬2) "وقد ضبط بعض العلماء [الكبائر] (¬3) بأن قال:
"كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر؛ (¬4) فتغيير منار الأرض من الكبائر لا قتران اللعن به (¬5).
فعلى هذا: كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن الوعيد به أو اللعن أو الحد، أو كان أكبر مفسدة: فهو كبيرة". والله أعلم.
¬__________
(¬1) يعني: الشيخ عز الدين في: قواعد الأحكام (1/ 19، 20). وفى هذا القول بعض التصرف خصوصًا في آخره.
(¬2) يعنى الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام (1/ 21).
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من قواعد الأحكام. كما أنه موجود فى المجموع المذهب.
(¬4) ورد في المخطوطة بدل هذا الحرف (واو). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في قواعد الأحكام والمجموع المذهب.
(¬5) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله من غير منار الأرض).
وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في كتاب الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله.
انظر: صحيح مسلم (3/ 1567)، رقم الحديث (43).

الصفحة 419